لجهة الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية - من بين هذه الشروط شرط المؤهل العلمي - لا تثريب على الإدارة إن هي اشترطت المؤهل العالي بالنسبة لبعض الأندية ومؤهلات أدنى بالنسبة للأندية محدودة الأعضاء متواضعة الإمكانيات بالنسبة للمستوى التعليمي للأعضاء.
الحكم كاملاً